الإمام أحمد بن حنبل

256

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19502 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ : " أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " « 1 » .

--> وعن ابن عمر عند البيهقي 215 / 10 من طريق ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عنه كان يقول : النردُ هي الميسر . وإسناده صحيح . وعن عثمان بن عفان عند البيهقي 215 / 10 من حديث زبيد بن الصلت أنه سمعه رضي اللَّه عنه وهو على المنبر يقول : يا أيها الناس ، إياكم والميسر ، يُريد النَّرْد ، فإنها قد ذُكرتْ لي أنها في بيوت ناس منكم ، فمن كانت في بيته فليحرقها أو فيكسرها . وعن ابن عمر عند ابن عبد البرّ في " الاستذكار " 130 / 27 من رواية يحيى ابن سعيد ، قال : دخل عبدُ اللَّه بن عمر داره ، فإذا أناسٌ يلعبون فيها بالنرد ، فصاح ابنُ عمر ، وقال : ما لِداري يلعبون فيها بالأَرْن ؟ ! قال : وكانت النرد تُدعى في الجاهية بالأرْن . قال ابنُ عبد البَر : وقال عثمان بن أبي سليمان : أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بنُ عبد مناف بن زهرة ، فوضعها بفناء الكعبة ، فلعب بها ، وعلَّمها . وقال في " التمهيد " 175 / 13 : وهذا الحديث يُحرّم اللعب بالنرد جملة واحدة ، لم يَستثن وقتاً من الأوقات ، ولا حالًا من حال ، فسواء شغل النَّردُ عن الصلاة أو لم يشغل . . . على ظاهر الحديث . والنرد هو الذي يُعرف بالطبل ، ويُعرف بالكعاب ، ويُعرف أيضاً بالأرن ، ويُعرف أيضاً بالنردشير . ( 1 ) حديث صحيح بشواهده ، وهذا إسنادٌ اختُلف فيه على عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند : فرواه عبد الرزاق كما في هذه الرواية عنه ، عن أبيه سعيد بن أبي هند ، عن رجل ، عن أبي موسى .